السيد محمدمهدي بحر العلوم
12
مصابيح الأحكام
مصباح [ 2 ] في حرمة الطواف الواجب على المحدث ] لا ريب في تحريم الطواف الواجب على المحدث . والأصل فيه مع الإجماع « 1 » : ما دلّ على اشتراطه بالطهارة « 2 » ، بالتقريب المتقدّم في الصلاة « 3 » . [ عدم الفرق بين الطواف الواجب بالأصل والعارض : ] ولا فرق في ذلك بين الواجب بالأصل والعارض ؛ فإنّ الأصحاب أطلقوا القول بتوقّف الطواف الواجب على الطهارة . وفي الخلاف « 4 » ، والغنية « 5 » ، والمنتهى « 6 » الإجماع على ذلك ، وهو متناول للقسمين .
--> ( 1 ) . يأتي بعد سطور نقل الإجماع عن الخلاف والغنية والمنتهى ، وهو منقول أيضاً في ظاهر تذكرة الفقهاء 8 : 83 ، وصريح مجمع الفائدة والبرهان 1 : 65 ، ومفاتيح الشرائع 1 : 367 . ( 2 ) . يدلّ عليه أخبار كثيرة ، منها ما رواه الكليني عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يطوف بغير وضوء ، أيعتدّ بذلك الطواف ؟ قال : « لا » . الكافي 4 : 420 ، باب من طاف على غير وضوء ، الحديث 1 ، التهذيب 5 : 135 / 378 ، باب الطواف ، الحديث 50 ، وسائل الشيعة 13 : 375 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 38 ، الحديث 5 . وغيرها من الأخبار الدالّة على اشتراط الطهارة في صحّة الطواف الواجب ، فراجع : وسائل الشيعة 13 : 374 ، كتاب الحجّ ، أبواب الطواف ، الباب 38 . وسيأتي نقل بعضها من المؤلّف في الصفحة الآتية وما بعدها . ( 3 ) . راجع : الصفحة 9 - 10 . ( 4 ) . الخلاف 2 : 322 ، المسألة 129 . ( 5 ) . غنية النزوع : 172 . ( 6 ) . منتهى المطلب 10 : 313 .